أبرز الأحداث
نظرة عامة على الوضع
يقع تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، ويقع الشطر الأكبر منه في منطقة مصنّفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري الإسرائيلي، حيث تُحظر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها. وقد عانى هذا التجمع من عدة عمليات هدم ومصادرة كبيرة نُفذت خلال الأشهر القليلة الماضية وأدت إلى تهجير أكثر من 60 شخصًا، بمن فيهم 35 طفلًا. ووفقًا لممثلي سكان التجمع، فقد أخطرتهم الإدارة المدنية بأنه يتعين عليهم الانتقال إلى موقع قريب من قرية عين شبلي. ورفع هؤلاء السكان اعتراضاتهم أمام المحاكم ورفضوا المقترحات السابقة بنقلهم إلى موقع آخر.
وفي 16 شباط/فبراير، صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية خمس حظائر للمواشي، حيث كان سكان التجمع يحاولون تركيبها قبل أن تهبّ عاصفة شتوية قاسية. وفي اليوم نفسه، جرت زيارة مناصرة شارك فيها دبلوماسيون وأعضاء مجتمع العمل الإنساني، حيث وصل الوفد إلى الموقع والتقى مع سكان التجمع.
الاستجابة الإنسانية والاحتياجات المتواصلة
منذ بداية الجولة الأخيرة من عمليات الهدم في 1 شباط/فبراير 2021، وزعت المنظمات الشريكة في العمل الإنساني مرافق المأوى الطارئة والمواد الغذائية واللوازم المنزلية الأساسية، والتي صادرت القوات الإسرائيلية معظمها أو ألحقت الأضرار بها. ولا تزال عمليات الهدم جارية وسط تفشي جائحة كورونا، ويشكّل الافتقار إلى المأوى اللائق عائقًا يحول دون ضرورة التباعد الاجتماعي وغيره من تدابير السلامة الموصى بها.
عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري
يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.