تواجه غالبية التجمّعات الفلسطينية في أنحاء المنطقة (ج) من الضفة الغربية مشاكل خطيرة في الوصول إلى المياه. ووفقاً لمشروع موجز بيانات مواطن الضعف – وهو مسح شامل أشرف عليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لجميع تجمّعات المنطقة (ج) في عام 2013-فإنّ 180 منطقة سكنية غير متصلة بشبكة المياه و122 أخرى لا تصلها أي إمدادات للمياه أو تصلها بشكل غير منتظم.[i] هذا الوضع مرتبط ارتباطاً مباشرا بنظام التخطيط والتقسيم التمييزي الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج).[ii]
تعتمد هذه التجمّعات على تجميع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء والأشهر الأولى من فصل الربيع، وعلى المياه المنقولة بالصهاريج من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر. تبلغ تكلفة المياه الموردة عبر الأنابيب من الشبكات حوالي خمسة شواقل لكل متر مكعب، ولكن يدفع سكان التجمّعات الأكثر عزلة ما بين 20 إلى 50 شيقلا لكل متر مكعب للبائعين من القطاع الخاص على أساس المسافة والقيود المفروضة على الوصول. ويمكن لهذه المشتريات من المياه أن تصل إلى نصف المصاريف الشهرية للأسرة في التجمّعات الأكثر فقرا.
تترك محدودية القدرة على الوصول إلى المياه تأثيرا مباشرا على رفاهية الناس، ويسهم في التقويض المستمر لدخلهم وسبل كسب عيشهم، ويزيد من تعرضهم للترهيب والعنف حين يجلبون المياه من مصادر بعيدة. وتخلق هذه العوامل، إلى جانب تدمير المنازل والمنشآت ذات الصلة بسبل العيش بسبب عدم وجود تراخيص بناء، بيئة قسرية تزيد من خطر الترحيل القسري.
قلًصت شركة المياه الإسرائيلية، ميكوروت، وهي أكبر مورد للمياه عبر الأنابيب في الضفة الغربية، منذ بداية حزيران/يونيو عام 2016، كمية المياه التي يتم ضخها إلى 14 قرية فلسطينية في محافظات نابلس، وقلقيلية، وسلفيت وجنين.[iii] ووفقا لسلطة المياه الفلسطينية ومصادر فلسطينية محلية، تراوح التقليص بين 50 و70 بالمائة. وأجبر هذا أكثر من 150,000 شخص يعيشون في القرى المتضررة إلى زيادة الاعتماد على المياه المنقولة بالصهاريج باهظة الثمن لتلبية احتياجاتهم المنزلية والمتعلقة بسبل كسب عيشهم. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنه "نتيجة لاستهلاك المياه المتزايد في فصل الصيف، يجب إدارة تدفق المياه وتنظيمه لتمكين أعلى توريد ممكن للمياه لجميع السكان. ونظرا لهذه المشكلة، وافق رئيس الإدارة المدنية على نظام طوارئ لتشغيل جهاز الحفر في أرئيل 1 لزيادة كمية المياه لسكان شمال الضفة الغربية".[iv] ووفقا لسلطة المياه الإسرائيلية، أثر نقص المياه في شمال الضفة الغربية كذلك على المستوطنات الإسرائيلية.[v]
سوف تنسق مؤسسة "جي في إس" المجموعة المدنية التطوعية (وهي منظمة غير حكومية دولية) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مع سلطة المياه الفلسطينية مشروعا يستهدف التجمّعات في المنطقة (ج) التي يبلغ معدل استهلاك المياه فيها أقل من 30 لترا للفرد يوميا و/أو تدفع أكثر من 20 شيقلا إسرائيليا لكل متر مكعب للمياه المنقولة بالصهاريج، وذلك للتخفيف من حدة هذه الحالة. واستنادا إلى هذه المعايير، تم تحديد 79 تجمّعا يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 20,700 نسمة.
وسيتم تقديم 30 لترا من المياه المدعمة لكل فرد يوميا بسعر عشرة شواقل لكل متر مكعب لمدة 90 يوما، لجميع سكان هذه التجمّعات بغض النظر عن موقع التجمّع أو نقطة الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص خمسة لترات يومياً لكل تلميذ في 33 مدرسة تعمل في المناطق المستهدفة، وستحصل العيادتان على 10 لترات لكل فرد يوميا بالمجان.
وسوف يستند التوزيع على نظام القسيمة التي يبيعها ممثلو التجمّع بالتنسيق مع مجالس الخدمات المشتركة في المناطق المستهدفة. وسوف تسهل قاعدة بيانات سلطة المياه الفلسطينية الخاصة بإدارة القسيمة التنفيذ والمراقبة، وتضمن الكفاءة والعدالة. وسوف يتم إشراك المستفيدين يشكل مباشر في العملية من أجل تعزيز المساءلة. وسوف يبدأ المشروع في آب/أغسطس، وسوف تبلغ تكلفته ما يقرب من 500,000 دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه من خلال صندوق الإغاثة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة.
أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليو 2004، رأيا استشاريا بشأن الآثار القانونية الناشئة عن بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. اعترفت محكمة العدل الدولية بأنه بينما "على إسرائيل أن تواجه أعمال عنف عشوائية ومميتة عديدة ضد سكانها المدنيين" ومن "حقها، بل والواقع أنه من واجبها أن تتصدى لتلك الأعمال لحماية أرواح مواطنيها. إلا أن التدابير المتخذة يجب أن تظل متماشية مع القانون الدولي الساري".
وأعلنت محكمة العدل الدولية أن أجزاء من مسار الجدار التي تسير داخل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تعد انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى وقف بناء الجدار "بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها"؛ وتفكيك الأجزاء التي أنجزت بالفعل؛ " وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به". ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى "تقديم تعويضات" مقابل "الاستيلاء وتدمير المنازل، والأعمال التجارية والممتلكات الزراعية" و"إعادة الأراضي والبساتين وأشجار الزيتون وغيرها من الممتلكات غير المنقولة التي تم الاستيلاء عليها". كما فرضت المحكمة على الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الجدار وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي. ورغم أن هذا الرأي القانوني الاستشاري غير ملزم، وافقت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة في 20 تموز/يوليو 2004، على القرار ES-10/15 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتثال لرأي محكمة العدل الدولية.[vi]
[ii] انظر تقرير الأمين العام حول "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، أ/مجلس حقوق الإنسان/31/43، 20 كانون الثاني / يناير 2016، فقرة 69. انظر أيضا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "تحت التهديد: أوامر هدم في المنطقة (ج) من الضفة الغربية"، أيلول / سبتمبر 2015.
[iii] القرى المتضررة هي: حوارة، ودير الحطب، وسالم، وعزموط، وجيت، وصرة، وكفر قدوم، والفندق، وجنسافوط، وقراوة بني حسان، وبديا، والفندقومية، وعسعسة وسيلة الظهر.
[iv] أميرة هاس، "إسرائيل تعترف بقطع المياه عن الضفة الغربية، لكنها تلوم السلطة الفلسطينية"، هآرتس، 21 حزيران/ يونيو 2016.
[v] نفس المصدر.