عمل نظام استصدار التصاريح المفروض منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وبناء الجدار في العقد الأول من الألفية الثانية على عزل القدس الشرقية شيئًا فشيئًا عن بقية أنحاء الضفة الغربية وتغيير الحياة من الناحية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وتعوّق هذه التدابير قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس الشرقية من أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، سواء كانوا في حاجة إلى الحصول على الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية التي لا تتوفر في مكان آخر، أو زيارة الأماكن المقدسة أو الالتقاء بأقاربهم. كما يعزل الجدار الأحياء الفلسطينية المكتظّة بالسكان داخل حدود بلدية القدس عن المناطق الحضرية، مما يجبر سكانها على سلوك طرق بديلة وعبور الحواجز للوصول إلى باقي أنحاء المدينة.
بموجب القانون الدولي، تقع السلطات الإسرائيلية تحت التزام يُملي عليها تسهيل تنقل الفلسطينيين بحرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ولا يُعترف بالاستثناءات التي ترد على هذا الالتزام إلا لأسباب أمنية قاهرة وللرد على تهديدات أمنية محددة فحسب. وتنتفي الصفة القانونية عن مقاطع الجدار التي تتغلغل في أراضي الضفة الغربية، وما يقترن به من نظام البوابات والتصاريح، بموجب رأي محكمة العدل الدولية.3
[1] https://www.emro.who.int/images/stories/palestine/WestBank_Health_Access_2022_infographic_final.pdf?ua=1
[2] https://ochaopt.org/content/humanitarian-situation-h2-area-hebron-city-findings-needs-assessment-april-2019
[3] محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 9 تموز/يوليو 2004,