أبرز الأحداث
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن تردّي الحالة الإنسانية في حمصة البقيعة، يُرجى قراءة التقارير الموجزة بالمستجدات، الصادرة في شباط/فبراير 2021.
نظرة عامة على الوضع
يقع تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، ويقع الشطر الأكبر منه في منطقة مصنّفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري الإسرائيلي، حيث تُحظر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها. وتُعد المناطق المصنّفة على أنها مناطق إطلاق النار، والتي تغطي نحو 30 في المائة من المنطقة (ج)، موطنًا لـ38 تجمعًا بدويًا ورعويًا فلسطينيًا يبلغ تعداد سكانها 6,200 نسمة. وهذه التجمعات من أكثر التجمعات ضعفًا في الضفة الغربية، حيث لا يُتاح لها سوى سُبل محدودة للحصول على خدمات التعليم والصحة، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وفي العديد من المناسبات منذ العام 2012، هُجر سكان حمصة البقيعة مؤقتًا عندما كانت السلطات الإسرائيلية تُنفذ تدريبات عسكرية بجوارها. وقد سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 50 حادثة من هذا القبيل خلال تلك الفترة.
وخلال حوادث الهدم الجماعي في شباط/فبراير 2021، زار المجتمع الدولي حمصة البقيعة مرات عدة وأعرب عن دعمه لهذا التجمع البدوي. وفي 23 شباط/فبراير، زارت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، حمصة البقيعة، وأصدرت بعد إحدى زياراتها بيانًا دعت فيه «السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور والسماح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفًا ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم.»
الاحتياجات المتواصلة والاستجابة
تعمل الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، التي ترصد الوضع، على تقييم الاحتياجات الإنسانية الآن.
عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري
يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.