أبرز الأحداث
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن تردّي الحالة الإنسانية في حمصة البقيعة، يُرجى قراءة التقارير السبعة الموجزة بالمستجدات السابقة. وللوقوف على خلفية عمليات الهدم والتهجير وبيانات عنها، راجع التقارير الشهرية حول عمليات الهدم وصفحة بيانات الهدم.
نظرة عامة على الوضع
يُعتقد أن تجمع راس التين الفلسطيني أقيمَ قبل عقود من الزمن، وهو يقع في المنطقة (ج) بمحافظة رام الله. ويرتحل أبناء هذا التجمع، الذي يُعَدّ تجمعًا بدويًا يعتمد على الرعي، على أساس موسمي. فبينما يكون يحلّون في الشتاء في المنطقة التي أعلنتها إسرائيل «منطقة لإطلاق النار» وتفرض حظرًا رسميًا على إقامة المدنيين فيها أو وصولهم إليها، يقع موقعهم الصيفي الراهن الذي جرت عملية المصادرة فيه خارج هذه المنطقة.
وفي العام 2015، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وحظيرتين من حظائر المواشي في راس التين، مما أدى إلى تهجير أسرتين تضمان 11 فردًا، من بينهم سبعة أطفال، وإلحاق الضرر بسبل عيش آخرين. وفي أيلول/سبتمبر 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية مرتين سقف المدرسة الوحيدة في التجمع، والتي كان العمل قد استُهل على بنائها قبل شهر من ذلك، كما صادرت الطاولات والمقاعد ومواد البناء. وألحقت هذه الحوادث الضرر بنحو 50 طفلًا.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، صادرت السلطات الإسرائيلية حظيرة مواشٍ في التجمع، مما ألحق الضرر بسبل عيش أسرة فلسطينية تضم أربعة أفراد، من بينهم طفل.
وردًا على عملية الهدم/المصادرة الجماعية في حمصة البقيعة في 7 تموز/يوليو، أكد المجتمع الدولي مجددًا دعمه لسكان التجمعات السكانية المتضررة من عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية. وفي 9 تموز/يوليو، صرّحت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، بأنه «يتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيّسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة.»
الاحتياجات المتواصلة والاستجابة
القانون الدولي الإنساني: عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري
يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.